السيد محسن الحكيم

52

مستمسك العروة

أن يكون الأمر كذلك في صورة البطلان أيضا ، لكنه بعيد ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : إذا تلف بعض العين المستأجرة ، تبطل بنسبة ، ويجئ خيار تبعيض الصفقة . ( مسألة 7 ) : ظاهر كلمات للعلماء : أن الأجرة من حين العقد مملوكة للمؤجر بتمامها ، وبالتلف - قبل القبض أو بعده أو في أثناء المدة - ترجع إلى المستأجر كلا أو بعضا من حين البطلان ، كما هو الحال عندهم في تلف المبيع قبل القبض لا أن يكون كاشفا عن عدم ملكيتها من الأول . وهو مشكل لأن مع التلف ينكشف عدم كون المؤجر مالكا للمنفعة إلى